قانون صيانة أموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 | المركز الأردني للقانون
قانون صيانة أموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .